أحمد بن عبد الرزاق الدويش
131
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة ، حيث إن هذا المصنع أو التاجر يبيعها بسعر كما يبيعها الآخرون - فهذا جائز ولا محذور فيه . أما إن كان هذا المال الذي تأخذه من صاحب المصنع أو المحل ، يزاد على المشتري في ثمن السلعة ، فلا يجوز لك أخذه ، ولا يجوز للبائع فعل ذلك ؛ لأن في هذا إضرار بالمشتري بزيادة السعر عليه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 19856 ) : س 1 : عند الاتفاق مع المزارع لتسويق البضاعة ، يكون الاتفاق على أساس نسبة تتراوح بين 3 % إلى 5 % لصالح الدلال ، ويكون التفاهم في العمل على هذا الأساس . ج 1 : يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة ، مقابل دلالته عليها ، ويستحصلها الدلال من البائع أو المشتري حسب الاتفاق من غير إجحاف ولا ضرر . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : هناك عرف في الحلقة بين الدلالين ، حيث إنهم يأخذون نصف ريال على الكرتون أو الطرد ، ولا يضمن في الفاتورة المرسلة ، وعند مناقشة الدلالين في هذا الأمر يقولون : إنما هذا هو عرف في السوق ، وكل دلال يأخذه . أفتونا